الجريدة الرسمية عدد 5975 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)
ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)
بتنفيذ القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث و تنظيم المؤسسة المحمدية
للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:
بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث و تنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب.
و حرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون رقم 39.09
يقضي بإحداث و تنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال
الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل.
الباب الأول
الإحداث و المهام
المادة 1
تحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، تحمل اسم "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل" و يشار إليها فيما يلي باسم "المؤسسة"، و ينخرط فيها القضاة و الموظفون التابعون لقطاعي العدل و السجون.
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى إحداث و تدبير و تنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي قضاة و موظفي قطاعي العدل و السجون و كذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما، أو الموجودة تحت وصايتهما، و تشجيع تلك المشاريع و المساعدة في إحداثها و تدبيرها و تنميتها.
يعتبر عضوا في المؤسسة: القضاة و الموظفون التابعون لقطاعي العدل و السجون.
يمكن للأعضاء الذين لهم صفة قضاة أو موظفين تابعين لقطاعي العدل و السجون و اللذين يوجدون في وضعية إلحاق بإدارة عمومية أن يستمروا، بناء على طلب منهم، في الاستفادة طوال مدة إلحاقهم من خدمات المؤسسة.
و يمكن أن يستفيد كذلك من خدمات المؤسسة القضاة و الموظفون المتقاعدون و كذا أزواج و أبناء الأعضاء المنخرطين.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة مبلغ الاشتراكات السنوية و كذا كيفيات و شروط استمرار استفادة القضاة و الموظفين الملحقين و المتقاعدين و أزواج و أبناء المتوفين، من خدمات المؤسسة.
تؤهل المؤسسة لإبرام اتفاقيات مع جمعيات أخرى للأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات وزارية، قصد توسيع نطاق منافع هذا القانون ليشمل مستخدمي القطاعات المذكورة متى كانوا لا يستفيدون من خدمات مماثلة.
المادة 3
تناط بالمؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة 2 أعلاه، بصفة رئيسية، الأعمال التالية:
1- تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين و مساعدتهم و تقديم العون المالي لهم؛
و لهذه الغاية، تقوم المؤسسة بالأعمال التالية:
- التحفيز على إنشاء التعاونيات و المساعدة على تأسيسها و تمويلها و تدبيرها في إطار اتفاقيات؛
- إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة و الخاصة المكلفة بالتهيئة و البناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- منح تسبيقات قابلة للإرجاع و تقديم العون للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه، و مساعدتهم في ما يقومون به من مساع لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو اقتنائها أو بنائها؛
2- تسهيل انخراط القضاة و الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و في أنظمة التغطية الطبية التكميلية التي تتولى تدبيرها الجمعيات التعاضدية وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
3- إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين في المؤسسة من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام تأمين تكميلي و لا سيما في مجال التغطية الطبية و التقاعد؛
4- اقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين، و لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل النقل، و النقل الطبي و الإيواء و الحج، لفائدتهم و السهر على تنفيذها، و ذلك بتنسيق مع الهيئات العامة و الخاصة؛
5- إنجاز منشآت ذات صبغة ثقافية و ترفيهية و مراكز اصطياف ومخيمات لقضاء العطلة لفائدة المنخرطين و عائلاتهم؛
6- منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية، بصفة استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة و طارئة للمنخرطين أو عائلاتهم؛
7- اقتراح و تشجيع نظام ادخار يمكن المنخرطين من إبرام اتفاقيات تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لاقتناء مسكن و لمتابعة أبنائهم للدراسات العليا، و ذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية؛
8- إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة مع الهيئات و الجمعيات التي لها نفس الغرض.
الباب الثاني
التنظيم و التسيير
المادة 4
أجهزة المؤسسة هي:
- مجلس للتوجيه و المراقبة؛
- مدير عام؛
- فروع جهوية.
مجلس التوجيه و المراقبة
المادة 5
يعهد إلى مجلس التوجيه و المراقبة بالمهام التالية:
- تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة و لا سيما التوجهات العامة و الاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
- حصر برامج عمل المؤسسة السنوية و المتعددة السنوات و تقييمها بصفة دورية؛
- المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تنظيم و سير المؤسسة و فروعها الجهوية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون و كذا شروط و كيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛
- تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
- المصادقة على التنظيم الإداري للمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام؛
- المصادقة على الاتفاقيات و العقود التي تبرمها المؤسسة و المتعلقة بإنجاز مهامها و التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع التعاونيات و الشركات و الهيئات و الجمعيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة و القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- تحديد جدول مبلغ الاشتراك السنوي للمنخرطين في المؤسسة و الذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئة المكلفة بالأداء؛
- تحديد مبلغ واجبات انخراط الأعضاء في المؤسسة و الاشتراكات السنوية و مبلغ المساهمات الإجبارية التي على عاتق المنخرطين؛
- تحديد معايير إعفاء الأعضاء المنخرطين ذوي الدخل الضعيف من دفع الاشتراكات السنوية؛
- تحديد الشروط و الأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات و الخدمات لفائدة المؤسسة، مع مراعاة مطابقتها لأحكام و شروط إبرام الصفقات العمومية؛
- منح تفويض للمدير العام من أجل كل اقتناء أو بيع لعناصر من ممتلكاتها العقارية؛
- ممارسة مراقبة دائمة و تقييم منتظم لتدبير المؤسسة؛
- تعيين مراقب الحسابات من بين المحاسبين المقبولين و المسجلين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛
- دراسة التقرير السنوي عن الأنشطة الذي يقدمه له المدير العام للمؤسسة و المصادقة عليه؛
- اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتطوير جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 6
يتألف مجلس التوجيه و المراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج؛
- الكاتب العام لوزارة العدل؛
- مدير الموارد البشرية؛
- المدير المكلف بالعمل الاجتماعي و الثقافي و إعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج؛
- مدير الميزانية و المراقبة؛
- ممثلين اثنين عن الودادية الحسنية للقضاة من بينهم رئيس الودادية؛
- ممثلين اثنين عن ودادية موظفي قطاع العدل من بينهم رئيس الودادية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
يمكن لمجلس التوجيه و المراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.
يجب على المجلس أن يضم خبيرا محاسبا، يكون عضوا في لجنة التدقيق، المشار إليها في المادة 18 أدناها قصد المشاركة في مداولات المجلس بصفة استشارية.
يشارك المدير العام للمؤسسة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
المادة 7
يجتمع مجلس التوجيه و المراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة إلى ذلك و مرتين على الأقل في السنة.
و يشترط لصحة مداولاته حضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء لاجتماع ثان في اجل لا يتعدى 8 أيام.
وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. و تبلغ القرارات إلى علم أعضاء المجلس.
المادة 8
يمكن أن يقرر مجلس التوجيه و المراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد تأليفها و كيفية تسييرها في النظام الداخلي للمؤسسة، و يجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه.
المدير العام
المادة 9
يعين المدير العام للمؤسسة طبقا لأحكام الدستور و يتمتع بجميع السلط و الصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة.
و لهذا الغرض، يقوم المدير العام بما يلي:
· يسير شؤون المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها؛
· يعد، بمساعدة اللجنة الإدارية، النظام الداخلي للمؤسسة و يعرضه على مجلس التوجيه و المراقبة للمصادقة عليه؛
· يسهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه و المراقبة، و عند الاقتضاء، قرارات اللجان المحدثة في حظيرته؛
· يعد البرامج السنوية و المتعددة السنوات، طبقا لإستراتجية عمل المؤسسة المحددة من لدن مجلس التوجيه و المراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛
· يعد مشروع الميزانية السنوية و يعرضه على مصادقة مجلس التوجيه و المراقبة؛
· يسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه و المراقبة؛
· يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة و يعرضه على المجلس للمصادقة عليه؛
· يمثل المؤسسة أمام الدولة و الإدارات العامة و الخاصة و الأغيار؛
· يمثل المؤسسة أمام القضاء، و يرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحه، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه و المراقبة؛
· يعين مستخدمي المؤسسة في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية المؤسسة، وفق أحكام النظام الأساسي لمستخدميها المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
المدير العام هو الآمر بصرف النفقات و مسك مداخيل المؤسسة.
و يؤهل بهذه الصفة للالتزام بالنفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة. و يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها و يسلم العون المحاسب أوامر الأداء و سندات المداخيل المطابقة لها.
و علاوة على ذلك، يمكن أن يحصل على تفويض من مجلس التوجيه و المراقبة قصد تسوية قضايا معينة.
المادة 10
تساعد المدير العام للمؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية و كاتب عام.
المادة 11
تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم:
· ممثل عن الودادية الحسنية للقضاة؛
· ممثل عن ودادية موظفي قطاع العدل؛
· ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل؛
· ممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج؛
· ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة اختصاصات اللجنة المذكورة و كيفيات سيرها.
المادة 12
يعين الكاتب العام من لدن وزير العدل.
يكلف الكاتب العام، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة.
و لهذا الغرض، يمكن للمدير العام أن يفوض إلى الكاتب العام بعض سلطه في مجال التدبير الإداري و المالي.
ينوب الكاتب العام عن المدير العام إذا غاب أو عاقه عائق.
يحضر، بصفة استشارية، أشغال مجلس التوجيه و المراقبة و يقوم بمسك محاضره و تقاريره.
الفروع الجهوية
المادة 13
يمثل المؤسسة على صعيد كل محكمة استئناف، فرع جهوي.
و تناط بكل فرع جهوي، في حدود دائرة نفوذه الترابي، المهام التالية:
- تنفيذ قرارات مجلس التوجيه و المراقبة و المدير العام للمؤسسة؛
- السهر على تطبيق و تتبع برامج أنشطة المؤسسة؛
- تقديم العون و المساعدة للمنخرطين بالمؤسسة و لعائلاتهم، وفقا للمادة 3 من هذا القانون؛
- إبداء كل رأي أو اقتراح يتعلق بإحداث مشاريع اجتماعية لفائدة المنخرطين و تنميتها.
المادة 14
يسير كل فرع جهوي مدير منتدب يعينه مجلس التوجيه و المراقبة باقتراح من المدير العام للمؤسسة.
المادة 15
تساعد المدير المنتدب في القيام بمهامه لجنة جهوية تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- ممثل عن الودادية الحسنية للقضاة؛
- ممثل عن ودادية موظفي قطاع العدل؛
- ممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج؛
- المدير الفرعي الجهوي لدى محكمة الاستئناف.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير اللجان الجهوية.
المادة 16
تؤدى مهام كل عضو في مجلس التوجيه و المراقبة و في اللجنة الإدارية و اللجان الجهوية بدون عوض. غير أنه يمكن صرف تعويضات، يحددها النظام الداخلي، عن مهام خاصة أو تنقلات، استجابة لحاجيات المؤسسة.
لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس التوجيه و العضوية في اللجنة الإدارية و اللجنة الجهوية.
الباب الثالث
التنظيم المالي و المراقبة
المادة 17
ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة و تقييمها و الإذن بصرفها، أخذا في الاعتبار توقعات المداخيل التي تكون المؤسسة مؤهلة قانونا لقبضها، و مراعاة لبرنامج أنشطتها.
تشمل الميزانية:
في الموارد:
- حقوق الانخراط و مبلغ الاشتراكات السنوية و المساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛
- عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع و التدبير من لدن كتاب الضبط بمحاكم المملكة؛
- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة و المقيدة في قانون المالية؛
- الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
- المداخيل المختلفة و لا سيما تلك المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- الهبات و الوصايا و العائدات المختلفة ؛
- كل مدخول آخر يمكن أن يخصص لها بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
في النفقات:
- النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة؛
- نفقات التسيير؛
- النفقات المختلفة.
المادة 18
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، وفق القوانين الجاري بها العمل.
غير أن نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها لا تخضع للمراقبة المالية.
وعلاوة على ذلك تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي تقوم به لجنة تدقيق تحت مسؤوليتها. و يجب على هذه اللجنة تقييم جهاز المراقبة الداخلية و النظام المعلومياتي للمؤسسة، و أن تتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية و نتائجها.
تتألف لجنة التدقيق، إضافة إلى مراقب الدولة، من ثلاثة خبراء محاسبين مقيدين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعينون من لدن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
يمكن أن تمارس لجنة التدقيق، لأجل الاضطلاع بمهمتها، جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، و يجوز لها أن تقوم بكل بحث و أن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الإطلاع عليها. و يمكنها كذلك أن تدعو كل خبير مستقل للمشاركة في أعمالها.
تعد لجنة التدقيق تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتها و كذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية و النظام الإعلامي للمؤسسة و كذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية و المالية المتعلقة بأنشطتها.
يوجه تقرير التدقيق إلى الوزير الأول و إلى الوزير المكلف بالمالية و أعضاء مجلس التوجيه و المراقبة.
الباب الرابع
المستخدمون و أحكام مختلفة
المادة 20
يتألف مستخدمو المؤسسة من:
- أعوان يوظفون من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- موظفين بالإدارات العمومية يلحقون لديها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 21
استثناء من النصوص التشريعية الجاري بها العمل، و من أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لدى هذه الأخيرة و لمدة محددة، موظفين يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية و التقاعد بعد استشارتهم.
المادة 22
ينقل إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، المستخدمون العاملون بجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يدمج المستخدمون المنقولون وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة.
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
تعتبر الخدمات المنجزة من قبل هؤلاء المستخدمين بالجمعية المذكورة كما لو تم إنجازها داخل المؤسسة.
في انتظار المصادقة على النظام الأساسي المذكور، يواصل المستخدمون العاملون بالجمعية المذكورة حياتهم المهنية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 23
يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات و العقارات اللازمة للقيام بمهامها.و يجوز للدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان، رهن تصرف المؤسسة، المنقولات و العقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
المادة 24
تنقل، بكامل الملكية إلى المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل و المخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للأعمال الاجتماعية.
المادة 25
تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل في حقوقها و التزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات و جميع العقود و الاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 26
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل يجب أن يتزامن مع وضع أجهزة إدارة و تسيير المؤسسة و المصادقة على نظامها الداخلي المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.