ﻟﻔﺼل 58
(
521-88-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 22 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1414 ) 10 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1993 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 19 -
87 ﺝ ﺭﻉ 4225 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻻﻭﻟﻰ 1414 ) 20 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1993 ( ﺹ 2069 .
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﻅﻑ ﺒﻁﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1 - ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺒﺤﺎﺩﺜﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ؛
2 - ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ؛
3 - ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍ ﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺤﻭﺙ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻﺠﺩﺍل ﻓﻴﻬﺎ؛
4 - .ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺍﻉ ﺸﺨﺼﻴﺔ
.ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 1 ﻭ 2 ﻭ 3 ﺃﻋﻼﻩ
ﻭﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ .
.ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﺇﻻﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻻﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺘﺘﺠﺩﺩ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻭﺍﻉ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
.ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻭﺍﻉ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 62 ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺇﻻﻋﻨﺩ ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ) 8 ).
ﺍﻟﻔﺼل 59
ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻤﺅﻗﺕ ﺨﺎﺹ . ﺇﺫ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ
.ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﺩ ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﻌﺎﻫﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻭﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻔﻭﻕ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﺘﺭﺃﺱ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
.ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻔﺼل 60
(9) 521-49-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 19 ﻤﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ 1414 ) 2 ﻤﺎﺭﺱ 1994 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 15 - 93 ﺝ
ﺭﻉ 4246 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 3 ﺸﻭﺍل 1414 ) 16 ﻤﺎﺭﺱ 1994 ( ﺹ 394 .
ﻴﺠﻭﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻀﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ
ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ
.ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻓﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﻋﻤل ﺯﻭﺠﺘﻪ ) 9 ).
ﺍﻟﻔﺼل 61
ﻟ ﻼﺩﺍﺭﺓ ﺤﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻟﻠﺘﻴﻘﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ
.ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
ﺍﻟﻔﺼل 62
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺒل ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ . ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺸﻐل ﺇﺤ ﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺒﻘﻰ
.ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
ﺍﻟﻔﺼل 63
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﻁﻠﺏ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ
ﻋﻨﺩ ﺭﺠﻭﻋﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺫﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎ ﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .
ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻜﺭﺭ - ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 63 ﻤﻜﺭﺭ
(3) 66-831ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 20 ﺼﻔﺭ 1386 ) 9 ﻴﻭﻨﻴﻪ 1966 ( ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺝ ﺭﻉ 2798 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 25 ﺼﻔﺭ
1386 ) 15 ﻴﻭﻨﻴﻪ 1966 ( ﺹ 1135 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
' ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻀﻴﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻲ
'.ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺴﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ' ﺍﻟﺠﻨﺩﻴﺔ '.
.ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻔﻘﺩ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻻﻴﻘﺒﺽ ﺴﻭﻯ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺭﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ) 3 ).
4 - ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺼل 64
ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ . ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍ ﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 65
.ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻭﻴﻐﻴﺭ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
.ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺼل 66
: ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
1 - ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ؛
2 - ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ؛
3 - ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ؛
4 - ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ؛
5 - ﺍﻟﻘﻬﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ؛
6 - .ﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
7 - .ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻭﺒﺘﺎﻥ ﺘﻜﺘﺴﻴﺎﻥ ﺼﺒﻐﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ؛ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺠﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ
ﻻﺘﺘﺠﺎ ﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎ
.ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﺒﻤﻘﺭﺭ ﻤﻌﻠل ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ
ﺍﺴﺘﺩﻻﺀ ﺒﻴﺎ ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺘﺨﺫ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ
.ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼل 67
ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﻥ
ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﻤﻌﻪ ﻤﺩﺍﻓﻌﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻕ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬ ﻭﺩ .
ﺍﻟﻔﺼل 68
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺙ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
.ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﻔﺼل 69
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﻟﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻜﺫﻟﻙ
ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺭﺃﻴﺎ ﻤﻌﻠﻼ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻗﺏ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ . ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ .
ﺍﻟﻔﺼل 70
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ
ﺇﻟﻴﻪ . ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﺤﺙ .
.ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺯﺠﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺅﺠل ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 71
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤ ﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺍﻟﻠﻬﻡ
.ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 72
.ﻴﺠﺏ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ
ﺍﻟﻔﺼل 73
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻫﻔﻭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻟ ﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﻗﻑ ﺤﺎﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺠﺏ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﺭﺘﺒﻪ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ
ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺩﺭﻤﺎ ﺴﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ، ﻭﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌ ﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅل ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺃﺠل ﻤﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﻯ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻑ . ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻱ ﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻥ
.ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
ﻭﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ
.ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺒﺙ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻤﻭﻅﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻻﺘﺴﻭﻯ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻻﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ
.ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻔﺼل 74
ﺘﻭﻀﻊ ﻗﺭﺍﺭﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻻﻤﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
.ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 75
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺃ ﺴﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴ ﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻻﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﻪ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
.ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺫﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻁﻠﺒﻪ ﻭﻴﺒﺙ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍ
.ﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 75 ﻤﻜﺭﺭ
(5) ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 710 - 68 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 26 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1388 ) 17 ﺩﺠﻨﺒﺭ 1968 ( ﺝ ﺭﻉ 2930 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 5
ﺸﻭﺍل 1388 ) 25 ﺩﺠﻨﺒﺭ 1968 ( ﺹ 3068 .
(11) 561-79-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1418 ) 2 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1997 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 10-
97 ﺝ ﺭ ﻉ 4518 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1418 ) 18 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1997 ( ﺹ 3742 .
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .
.ﻭﻴﻌﺩ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻴﻭﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺇﻨﺫﺍﺭﺍ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﺤﻴﻁﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ
ﻴﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨ ﺫﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺂﺨﺭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل
.ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺼﺭﻡ ﺃﺠل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺼ ﺤﻭﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ
.ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ
.ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﺍﺨل ﺃﺠل ﺴﺘﻴﻥ ) 60 ( ﻴﻭﻤﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒ ﻴﻕ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﺭﺽ
.ﻤﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ) 5 ) ( 11 ).
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌ ﻤل
ﺍﻟﻔﺼل 76
ﺇﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﻭﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل
: ﺍﻵﺘﻴﺔ
1 - ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛
2 - ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ؛
3 - ﺍﻟﻌﺯل؛
4 - .ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﺍﻟﻔﺼل 77
ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻏﻤﻭﺽ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﺴﻼﻙ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺃﻭ
.ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﻭﻻ ﻋﻤل ﻟﻼﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻘﺭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
.ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻠﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ
.ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 78
ﺇﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺩﺭﻜﺔ . ﻭﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ
ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺒﻭل .
ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﺎ ﻤﻌﻠﻼ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﺍﻟﻔﺼل 79
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻁﺭ ﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ
.ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 80
ﻻﻴﻌﻔﻰ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﺫﻑ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻗﺎﺭﺓ ﻴﺸﻐﻠﻭﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻅﻬﺎﺌﺭ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ
.ﺍﻷﺴﻼﻙ ﻭﻨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ
ﺍ ﻟﻔﺼل 81
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻼﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﺎل ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ؛ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ
.ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜ ﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻁﺒﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺭﺴﻭﻡ .
ﺍﻟﻔﺼل 82
ﺘﻘﺒل ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ
ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﻭ ﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل 83
ﺴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻁﻊ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﻤﺅﻗﺘﺎ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺁﺠﺎل ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ . ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
.ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺏ ﺘﻘﺎﻋﺩﻩ، ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻌﺎﺸﻪ
ﺍﻟﻔﺼل 84
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﻘﻁﻌﻭﺍ ﺒﺼﻔﺔ
.ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼل 85
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 83 ﻭ 84 ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
.ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻔﺼل 86
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺸﺭﻓﻲ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﺘﺒﺘﻪ ﻭﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ
.ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 87
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺫﻭﻱ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻴﺴﺘﺨﻠﺼﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻔﺼل 88
ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﻨﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻅﻬﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ . ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ
ﺘ . ﻐﻴﻴﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل 89
.ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻅﻬﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ﻓﻲ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ﻤﻭﺍﻓﻕ 24 ﻴﺒﺭﺍﻴﺭﺴﻨﺔ 1958 )
.ﻭﺴﺠل ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻪ
ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ : ﺍﻟﺒﻜﺎ