codes et lois
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

codes et lois

codes et lois du maroc et de certains pays
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 30/12/2013

 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Empty
مُساهمةموضوع: 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ    008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالخميس فبراير 27, 2014 2:30 pm

008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻭﺤﺩﻩ
: ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺃ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﷲ ﻭﺃﻋﺯ ﺃﻤﺭﻩ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺼل 1
.ﻟﻜل ﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ
.ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 2
ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﻭﻴﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺭﺘﺏ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﺴﻼﻙ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل 3
.ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 4
(2)  ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1 - 63 - 039 ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 5 ﺸﻭﺍل 1382 ) ﻓﺎﺘﺢ ﻤﺎﺭﺱ 1963 ( ﺝ ﺭﻉ 2629 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﻤﺎﺭﺱ
1963 ﺹ 384 .
ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ . ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ
. ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻓﻴﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴ ﺵ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻓﺊ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺘ ﻲ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ) 2 ).
ﺍﻟﻔﺼل 5
ﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻅﻬﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﻭﻅﻔﻲ ﻜل ﺍﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻼﺴﻼﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ .
ﺍﻟﻔﺼل 6
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ
.ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻨﺎﺒﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ
ﻭﺴﺘﺤﺩﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻅﻬﻴﺭ . ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺭﺩ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ،
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﻡ ﻓﻲ
.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 7
ﻴﻤﻨﻊ ﻜل ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻜل ﺘﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺸﺎﻏﺭ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 8
: ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﻤﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
1 -  ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎ ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ؛
2 - ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻊ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ؛
3 - ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﻼﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛
4 - ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ؛
5 -  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل 9
ﺘﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 10
(12)  ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴ ﻑ ﺭﻗﻡ 1.00.341  ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 29 ﻤﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ 1421 ) 26 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2000 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 75.99
ﺝ ﺭ ﻋﺩﺩ 4866 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 23 ﺸﻭﺍل 1421 ) 18 ﻴﻨﺎﻴﺭ 2001 ( ﺹ 250 .
ﻴﺅﺴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .
.ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
: ﻭﻴﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺏ
-  ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅ ﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ؛
- ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﺤﻭل ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ؛
- .ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻭﻴﺴﻬﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﺇ ﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ
.ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
.ﻴﺭﺃﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻨﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ . ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ
.ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﺭﺴﻡ ﻜل ﻓﺌﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺭﺴﻭﻡ
ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ
ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹ ﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ) 12 ).
ﺍﻟﻔﺼل 11
ﻴﺅﺴﺱ ﻜل ﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻟﺠﺎﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻀﻤﻥ
.ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
ﺒﺎﻷﻤﺭ، ﻭﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻴﻨﺘﺨﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻭﻥ ﺒﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ، ﻭﻓﻲ
.ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ، ﻓﺎﻷﺭﺠﺤﻴﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 12
ﺴ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻭ .ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺼل 13
.ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼل 14
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل .
ﻭﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﺎ، ﺍﻴﺔ ﺘﺒﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ، ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
51ﺍﻟﻔﺼل
ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﺨﻭﻻ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻘﺭﺭ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ، ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ
.ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ .
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺨﺎﺹ ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺨﻼ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
.ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل، ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻻ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
.ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭﻭﺍ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺘﺒﻬﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ
ﺍﻟﻔﺼل 16
ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ، ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻭ ﺒﻭﺍ ﺴﻁﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﺇﺴﻡ ﻜﺎﻥ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
.ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻬﻤﺎ، ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ
ﺍﻟﻔﺼل 17
ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ
ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ
ﻭ ﻻ ﻴﺒﺭﺃ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ . ﻭﻜل ﻫﻔﻭﺓ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩ ﺓ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
.ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻭﻋﻨﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﻔﻭﺓ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل
.ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻔﺼل 18
ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨ ﺎﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻜﺘﻡ ﺴﺭ
.ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻻﺤﻭﺍل .ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﻌﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺎﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺭ ﻫﺫﺍ
.ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﻟﺯﻭﻡ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﺃﻭ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻋﻼﻩ
ﺍﻟﻔﺼل 19
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻥ ﻟﻬﺎ
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ، ﻭﺘﻌﻭﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜل
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻀﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺒﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ .
ﺍﻟﻔﺼل 20
ﻴﻬﻴﺄ ﻤﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺭﻗﻡ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
.ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
.ﻭﻻﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺃﻴﺔ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺍﻟﻔﺼل 21
(3) 66-831ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 20 ﺼﻔﺭ 1386 ) 9 ﻴﻭﻨﻴﻪ 1966 ( ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺝ ﺭﻉ 2798 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 25 ﺼﻔﺭ
1386 ) 15 ﻴﻭﻨﻴﻪ 1966 ( ﺹ 1135 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍ ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
' ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻀﻴﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻲ
'.ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺴﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
: ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻻﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ
1 -  ﺃﻥ ﺘ ﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ؛
2 - ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺫﺍ ﻤﺭﻭﺀﺓ؛
3 - ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ؛
4 -  ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ) 3 ).
ﺍﻟﻔﺼل 22
ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺇﻤﺎ ﻋ ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺘﺠﺭﻯ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺇﻤﺎ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻤﺭﻴﻥ ﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼ ﺎ ﺒﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ
. ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺴﺘﺤﺩﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺍﻟﻼﺯﻡ . ﻭﺘﺴﻬل ﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ
.ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ
ﺍﻟﻔﺼل 23
ﺩﺍﺨل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺴﻠﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ
.ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
ﺍﻟﻔﺼل 24
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺭﺸﺢ ﺍﺫﻥ ﺒﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺭ
.ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
.ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺫﺍﺭﻩ
ﺍﻟﻔﺼل 25
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍ ﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 26
ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻻﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
.ﺃﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 27
ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ .  ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ
.ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻜل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺭﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﺍﻟﻨﻘﻁ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 28
ﺘﻌﻁﻰ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﺩﺍﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻘﻁ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻔﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ
. ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺤﻕ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻤﻠﻑ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ . ﻭﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﻁ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺒﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 29
ﺘﺸﻤل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴ ﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺭﺘﺒﺔ، ﻭﺘﻨﺠﺯ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ، ﻭﻤﻥ
.ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﻥ ﺭﺘﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺘﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﺍﻟﻔﺼل 30
ﻻﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺘﺒﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻨﺎﺘ ﺠﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺃﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﺘﺒﺔ، ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
.ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺫﻓﻪ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ
ﺍﻟﻔﺼل 31
ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍ ﺴﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻼﺴﻼﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻵﺠﺎل
.ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻟﻜل ﺘﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺭﺘﺒﺔ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍ ﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺭﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ ﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍ ﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .
ﺍﻟﻔﺼل 32
ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺭﻕ ﻻﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﺭﺘﺒﺎ
.ﺃ ﻗل ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﺍﻟﻔﺼل 33
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺘﺭﻗ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﻜﻠﺠﺎﻥ
.ﻟﻠﺘﺭﻗﻲ
ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺎﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ . ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
.ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﺒﺘﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻀﺭ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 34
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﻭﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬﻡ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﻘﻴﺔ ﻓﻴﺭﺘﺒﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻗﺩﻤ ﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﻻﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل
.ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 35
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺘﻌﻤل ﻜﻠﺠﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﻗﻲ ﻓﺎﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻴﻐﻴﺭ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ
ﺍﻻﺤﻭﺍل ﻟﻤﻭﻅﻑ ﺫﻱ ﺭﺘﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻗﻲ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺭﺘﺒﺔ . ﻭﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ، ﻓﺎﻥ
. ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 36
.ﻴﺠﺏ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼل 37
(3) 66-831ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 20 ﺼﻔﺭ 1386 ) 9 ﻴﻭﻨﻴﻪ 1966 ( ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺝ ﺭﻉ 2798 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 25 ﺼﻔﺭ
1386 ) 15 ﻴﻭﻨﻴﻪ 1966 ( ﺹ 1135 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
' ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻀﻴﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻲ
'.ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺴﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
: ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
1 - ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ؛
2 - ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ؛
3 - ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل؛
4 -  ﻭ ﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺩﻴﺔ ) 3 ).
1) : ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ - ﺍﻟﺭﺨﺹ
ﺍﻟﻔﺼل 38
(11)  ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1 - 97 - 165 ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1418 ) 2 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1997 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
10 - 97 ﺝ ﺭ ﻉ 4518 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1418 ) 18 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1997 ( ﺹ 3742 .
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ﻭﻤﺯﺍﻭﻻ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻬﺎﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ
.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ) 11 ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://codeloi.yoo7.com
Admin
Admin



المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 30/12/2013

 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Empty
مُساهمةموضوع: رد: 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ    008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالخميس فبراير 27, 2014 2:32 pm

11 ).
ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺼل 38 ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ
(11)  ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1 - 97 - 165 ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1418 ) 2 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1997 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
10 - 97 ﺝ ﺭ ﻉ 4518 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1418 ) 18 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1997 ( ﺹ 3742 .
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴ ﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ
.ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
.ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻭﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
- ﺇﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﻡ؛
- ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻡ
.ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
.ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
.ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ) 11 ).
ﺍﻟﻔﺼل 38 ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﻤﺭﺘﻴﻥ
(11)  ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1 - 97 - 165 ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1418 ) 2 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1997 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
10 - 97 ﺝ ﺭ ﻉ 4518 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1418 ) 18 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1997 ( ﺹ 3742 .
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭ ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ
. ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﻨﻘﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻠﺤﻘﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ
ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ) 11 ).
ﺍﻟﻔﺼل 39
(11)  ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1 - 97 - 165 ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1418 ) 2 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1997 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
10 - 97 ﺝ ﺭ ﻉ 4518 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1418 ) 18 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1997 ( ﺹ 3742 .
(10) 2-59-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24 ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ 1415 ) 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1995 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 20 - 94 ﺝ ﺭﻉ
4293 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1415 ) 8 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1995 ( ﺹ 350 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ 1 - 58 - 008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
.ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
: ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺇﻟﻰ
1 - ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺏ؛
2 - : ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ
ﺃ ( ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ؛
ﺏ ( ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﻤﺩ؛
ﺝ ( ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ؛
ﺩ ( ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل؛
3 - ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ؛
4 -  ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ) 11 ).
ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﺍﺠﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 11 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 011 - 71 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 12 ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 1391 ) 30 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1971 )
ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺘﺘﻤﻴﻤﻪ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺃﺤﻜ ﺎﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
.)01(ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻻﻤﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 40
ﻟﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺍﺘﺒﻪ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺸﻬﺭﺍ ﻋﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺯﺍﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻭﺫﻟﻙ
.ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ، ﺍﻥ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻫﺫﻩ
.ﺍﻟﺭﺨﺹ،
.ﻭﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺤﻕ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 41 (6)
ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﺨﺹ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺨﺹ
: ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ
1 - ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﻡ
ﻻﺘﺴﻤﺢ ﺒﺠﻌﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ ﻟﻤ ﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺘﻬﺎ؛
2 - ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻼﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛
3 -  ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺒﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ،
4 - ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ، ﻭﻻ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﻕ
ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 40 ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺎﻟﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ .
ﺍﻟﻔ ﺼل 42
(10) 2-59-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24 ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ 1415 ) 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1995 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 20 - 94 ﺝ ﺭﻉ
4293 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1415 ) 8 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1995 ( ﺹ 350 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭ ﺠﺩﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ 1 - 58 - 008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟ ﻘﺼﻭﻯ
.ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺃﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﺜﺒﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻭﺠﺏ ﻤﻨﺤﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺨﺼﺔ
.ﻤﺭﺽ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻅل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ،
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻻﻴﺴﺘﻌﻤل ﺭﺨﺼﺘﻪ
. ﺇﻻ ﻟﻠﻌﻼﺝ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ
ﺨﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ
ﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ) 10 ).
ﺍﻟﻔﺼل 43
(10) 2-59-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24 ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ 1415 ) 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1995 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 20 - 94 ﺝ ﺭﻉ
4293 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1415 ) 8 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1995 ( ﺹ 350 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﺽ ﺃ ﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ 1 - 58 - 008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷ ﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ .
ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻜل ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺎ، ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 39 ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺘﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) 10 ).
ﺍﻟﻔﺼل 43 ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ
(10) 2-59-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24 ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ 1415 ) 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1995 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 20 - 94 ﺝ ﺭﻉ
4293 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1415 ) 8 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1995 ( ﺹ 350 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ 1 - 58 - 008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
.ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺩﺓ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤ ﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ
ﺒﻤﺭﺽ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﺍﻭﺍﺓ ﻭﻋﻼﺠﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻊ
.ﻋﺠﺯ ﺜﺒﺘﺕ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ
ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟ ﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 39 ﺃﻋﻼﻩ،
.ﻭﺘﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ) 10 ).
ﺍﻟﻔﺼل 44
(10) 2-59-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24 ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ 1415 ) 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1995 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 20 - 94 ﺝ ﺭﻉ
4293 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1415 ) 8 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1995 ( ﺹ 350 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓ ﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ 1 - 58 - 008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﺫﻜﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
.ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﺘﻤﻨﺢ ﺭﺨﺹ ﻤﺭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﻤﺩ ﻻﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
-  ﺍﻹ ﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ؛
- ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ؛
-  ﺩﺍﺀ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ) ﺍﻟﺴﻴﺩﺍ ( ؛
- ﺸﻠل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ؛
- ﺯﺭﻉ ﻋﻀﻭ ﺤﻴﻭﻱ؛
- ﺍﻟﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ؛
- ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛
- .ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ
ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﻀﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 39 ﺃﻋﻼﻩ،
ﻭﻨﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ) 10 ).
ﺍﻟﻔﺼل 45
ﺇﺫﺍ ﺃﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻔﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺇﻤﺎ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤل
ﺘﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻹﻨﻘﺎﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺸﺨﺎﺹ ﻭﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻟﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ
ﻋﻤﻠﻪ، ﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻗ ﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ
110-17 ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 12
ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 1391 ) 30 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1971 ( ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺘﺘﻤﻴﻤﻪ .
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺒﺩﺍل
.ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 45 ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ
(10) 2-59-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24 ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ 1415 ) 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1995 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 20 - 94 ﺝ ﺭﻉ
4293 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1415 ) 8 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1995 ( ﺹ 350 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ 1 - 58 - 008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
.ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺨ ﺼﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﺤﻴل
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻤﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ
110-17 ﺭﻗﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 12 ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 1391 ) 30 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1971 ( ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺘﺘﻤﻴﻤﻪ .
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ
.)01(ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺠﻌل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻔﺼل 46
(10) 2-59-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24 ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ 1415 ) 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1995 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 20 - 94 ﺝ ﺭﻉ
4293 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1415 ) 8 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1995 ( ﺹ 350 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺨﺼ ﺔ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ 1 - 58 - 008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍ ﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ .
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻭﻻﺕ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﺒﺭﺨﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ) 10 ).
ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ
ﺍﻟﻔﺼل 46 ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ
(11) 561-79-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1418 ) 2 ﺃ ﻏﺴﻁﺱ 1997 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 10-
97  ﺝ ﺭ ﻉ 4518 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1418 ) 18 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1997 ( ﺹ 3742 .
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ﻻﺘﺘﻌﺩﻯ
.ﺸﻬﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻁ
ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺒﺩ ﻭﻥ ﺃﺠﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ) 11 ).
2 - ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ
ﺍﻟﻔﺼل 47
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﺎ ﻋﻥ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﻭﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ
. ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﺍﻟﻔﺼل 48
.ﻴﻘﻊ ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ، ﻭﻴﻜﺘﺴﻲ ﺼﺒﻐﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ
.ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﻕ
: ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ
1 -  ﺒﺎﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ ﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺩ؛
2 - ﺒﺎﺩﺍﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ؛
3 - ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ؛
4 -  ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺎﺒﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل 49
ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺭﺘﺒﺘﻪ ﻭﻁﺒﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻭ
.ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻔﺼل 50
(7) 911-19-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 6 ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻵﺨﺭ 1412 ) 15 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1991 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 28-90 ﺝ
ﺭﻉ 4123 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 28 ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻵﺨﺭ 1412 ) 6 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 1991 ( ﺹ 1226 .
(11) 561-79-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1418 ) 2 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1997 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 10-
97  ﺝ ﺭ ﻉ 4518 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷ ﻭﻟﻰ 1418 ) 18 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1997 ( ﺹ 3742 .
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩﺓ
.ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻤﺠﻭﺍ ﺒﻁ ﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺩﻤﺎﺝ
ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ) 7 ) ( 11 ).
ﺍﻟﻔﺼل 51
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﺤﺎﻻ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃ ﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ
.ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻻﺘﺠﺩﺩ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺤﻴﺙ
ﻴﺸﻐل ﺃﻭل ﻤﻨﺼﺏ ﺸﺎﻏﺭ ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴ ﺩ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻟﺭﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻙ، ﻭﺘﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻗﺒل ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻴﻥ ﻓﻴﻪ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﻤﻨﺼﺏ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍ ﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل 52
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻗﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻜﻪ
: ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ
.ﺇﺫﺍ ﺠﻌل ﺤﺩ ﻻﻟﺤﺎﻗﻪ ﻟﺴﺒﺏ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﻔﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ
ﺇﺫﺍ ﺠﻌل ﺤﺩ ﻻﻟﺤﺎﻗﻪ ﻟﺴﺒﺏ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺤﺎﻕ ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻨﺼﺏ ﺸﺎﻏﺭ
ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﺅﺸﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺘﺴﺘﺩﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺸﻐﻭﺭ ﺃﻭل ﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ .
ﺍﻟﻔﺼل 53
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻤﻥ
ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻨﻘﻁ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .
3 - ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
ﺍﻟﻔﺼل 54
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﺎ ﻋﻥ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻭﺒﻘﻲ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻪ، ﻤﻊ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻭﻻ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺤﺎ ﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻱ ﻤﺭﺘﺏ ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ
.ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻔﺼل 55
ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ .ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﻤﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ .
ﺍﻟﻔﺼل 56
(10) 2-59-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 24 ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ 1415 ) 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1995 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 20 - 94 ﺝ ﺭﻉ
4293 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1415 ) 8 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1995 ( ﺹ 350 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ 1 - 58 - 008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻗﺒل ﺘ ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ
.ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 45
.ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻜﺭﺭ
ﺇﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤﺩ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ
ﻁﻭﺍل ﺴﺘﺔ ﺃ ﺸﻬﺭ ﻨﺼﻑ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 11 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻡ
011 - 71 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 12 ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 1391 ) 30 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1971 ( ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺘﺘﻤﻴﻤﻪ ﻭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ) 10 ).
ﺍﻟﻔﺼل 57
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻭﻴﺴﻭﻍ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻟﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ
: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻴﺠﺏ
- ﺇﻤﺎ ﺍﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻼﻙ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ؛
- ﺇﻤﺎ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ؛
- .ﻭﺇﻤﺎ ﺤﺫﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻼﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘ ﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل 58
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://codeloi.yoo7.com
Admin
Admin



المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 30/12/2013

 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Empty
مُساهمةموضوع: رد: 008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ    008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ Emptyالخميس فبراير 27, 2014 2:33 pm

ﻟﻔﺼل 58
(Cool 521-88-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 22 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1414 ) 10 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1993 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 19 -
87 ﺝ ﺭﻉ 4225 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻻﻭﻟﻰ 1414 ) 20 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1993 ( ﺹ 2069 .
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﻅﻑ ﺒﻁﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1 - ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺒﺤﺎﺩﺜﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ؛
2 - ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ؛
3 - ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍ ﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺤﻭﺙ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻﺠﺩﺍل ﻓﻴﻬﺎ؛
4 - .ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺍﻉ ﺸﺨﺼﻴﺔ
.ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 1 ﻭ 2 ﻭ 3 ﺃﻋﻼﻩ
ﻭﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ .
.ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﺇﻻﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻻﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺘﺘﺠﺩﺩ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻭﺍﻉ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
.ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻭﺍﻉ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 62 ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺇﻻﻋﻨﺩ ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ) 8 ).
ﺍﻟﻔﺼل 59
ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻤﺅﻗﺕ ﺨﺎﺹ . ﺇﺫ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ
.ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﺩ ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﻌﺎﻫﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻭﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻔﻭﻕ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﺘﺭﺃﺱ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
.ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻔﺼل 60
(9) 521-49-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 19 ﻤﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ 1414 ) 2 ﻤﺎﺭﺱ 1994 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 15 - 93 ﺝ
ﺭﻉ 4246 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 3 ﺸﻭﺍل 1414 ) 16 ﻤﺎﺭﺱ 1994 ( ﺹ 394 .
ﻴﺠﻭﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻀﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ
ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ
.ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻓﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﻋﻤل ﺯﻭﺠﺘﻪ ) 9 ).
ﺍﻟﻔﺼل 61
ﻟ ﻼﺩﺍﺭﺓ ﺤﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻟﻠﺘﻴﻘﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ
.ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
ﺍﻟﻔﺼل 62
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺒل ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ . ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺸﻐل ﺇﺤ ﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺒﻘﻰ
.ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
ﺍﻟﻔﺼل 63
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﻁﻠﺏ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ
ﻋﻨﺩ ﺭﺠﻭﻋﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺫﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎ ﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .
ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻜﺭﺭ - ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 63 ﻤﻜﺭﺭ
(3) 66-831ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 20 ﺼﻔﺭ 1386 ) 9 ﻴﻭﻨﻴﻪ 1966 ( ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺝ ﺭﻉ 2798 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 25 ﺼﻔﺭ
1386 ) 15 ﻴﻭﻨﻴﻪ 1966 ( ﺹ 1135 . ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
' ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻀﻴﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻲ
'.ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺴﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ' ﺍﻟﺠﻨﺩﻴﺔ '.
.ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻔﻘﺩ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻻﻴﻘﺒﺽ ﺴﻭﻯ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺭﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ) 3 ).
4 - ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺼل 64
ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ . ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍ ﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 65
.ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻭﻴﻐﻴﺭ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
.ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺼل 66
: ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
1 - ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ؛
2 - ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ؛
3 - ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ؛
4 - ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ؛
5 - ﺍﻟﻘﻬﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ؛
6 - .ﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
7 - .ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻭﺒﺘﺎﻥ ﺘﻜﺘﺴﻴﺎﻥ ﺼﺒﻐﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ؛ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺠﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ
ﻻﺘﺘﺠﺎ ﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎ
.ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﺒﻤﻘﺭﺭ ﻤﻌﻠل ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ
ﺍﺴﺘﺩﻻﺀ ﺒﻴﺎ ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺘﺨﺫ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ
.ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼل 67
ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﻥ
ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﻤﻌﻪ ﻤﺩﺍﻓﻌﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻕ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬ ﻭﺩ .
ﺍﻟﻔﺼل 68
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺙ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
.ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﻔﺼل 69
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﻟﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻜﺫﻟﻙ
ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺭﺃﻴﺎ ﻤﻌﻠﻼ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻗﺏ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ . ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ .
ﺍﻟﻔﺼل 70
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ
ﺇﻟﻴﻪ . ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﺤﺙ .
.ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺯﺠﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺅﺠل ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 71
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤ ﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺍﻟﻠﻬﻡ
.ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 72
.ﻴﺠﺏ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ
ﺍﻟﻔﺼل 73
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻫﻔﻭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻟ ﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﻗﻑ ﺤﺎﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺠﺏ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﺭﺘﺒﻪ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ
ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺩﺭﻤﺎ ﺴﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ، ﻭﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌ ﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅل ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺃﺠل ﻤﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﻯ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻑ . ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻱ ﻤﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻥ
.ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
ﻭﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ
.ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺒﺙ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻤﻭﻅﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻻﺘﺴﻭﻯ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻻﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ
.ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻔﺼل 74
ﺘﻭﻀﻊ ﻗﺭﺍﺭﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻻﻤﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
.ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 75
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺃ ﺴﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴ ﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻻﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﻪ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
.ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺫﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻁﻠﺒﻪ ﻭﻴﺒﺙ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍ
.ﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 75 ﻤﻜﺭﺭ
(5)  ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 710 - 68 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 26 ﺭﻤﻀﺎﻥ 1388 ) 17 ﺩﺠﻨﺒﺭ 1968 ( ﺝ ﺭﻉ 2930 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 5
ﺸﻭﺍل 1388 ) 25 ﺩﺠﻨﺒﺭ 1968 ( ﺹ 3068 .
(11) 561-79-1ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1418 ) 2 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1997 ( ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 10-
97  ﺝ ﺭ ﻉ 4518 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 15 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1418 ) 18 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1997 ( ﺹ 3742 .
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .
.ﻭﻴﻌﺩ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻴﻭﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺇﻨﺫﺍﺭﺍ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﺤﻴﻁﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ
ﻴﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨ ﺫﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺂﺨﺭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻪ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل
.ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻡ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺼﺭﻡ ﺃﺠل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺼ ﺤﻭﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ
.ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ
.ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﺍﺨل ﺃﺠل ﺴﺘﻴﻥ ) 60 ( ﻴﻭﻤﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒ ﻴﻕ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﺭﺽ
.ﻤﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ) 5 ) ( 11 ).
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌ ﻤل
ﺍﻟﻔﺼل 76
ﺇﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﻭﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل
: ﺍﻵﺘﻴﺔ
1 - ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛
2 - ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ؛
3 - ﺍﻟﻌﺯل؛
4 - .ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﺍﻟﻔﺼل 77
ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻏﻤﻭﺽ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﺴﻼﻙ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺃﻭ
.ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
ﻭﻻ ﻋﻤل ﻟﻼﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻘﺭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
.ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻠﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ
.ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل 78
ﺇﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺩﺭﻜﺔ . ﻭﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ
ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺒﻭل .
ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﺎ ﻤﻌﻠﻼ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﺍﻟﻔﺼل 79
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻁﺭ ﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ
.ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 80
ﻻﻴﻌﻔﻰ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﺫﻑ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻗﺎﺭﺓ ﻴﺸﻐﻠﻭﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻅﻬﺎﺌﺭ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ
.ﺍﻷﺴﻼﻙ ﻭﻨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ
ﺍ ﻟﻔﺼل 81
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻼﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﺎل ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ؛ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ
.ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜ ﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻁﺒﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺭﺴﻭﻡ .
ﺍﻟﻔﺼل 82
ﺘﻘﺒل ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ
ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﻭ ﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل 83
ﺴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻁﻊ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﻤﺅﻗﺘﺎ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺁﺠﺎل ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ . ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
.ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺏ ﺘﻘﺎﻋﺩﻩ، ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻌﺎﺸﻪ
ﺍﻟﻔﺼل 84
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﻘﻁﻌﻭﺍ ﺒﺼﻔﺔ
.ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼل 85
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 83 ﻭ 84 ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
.ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻔﺼل 86
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺸﺭﻓﻲ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﺘﺒﺘﻪ ﻭﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ
.ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل 87
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺫﻭﻱ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻴﺴﺘﺨﻠﺼﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻔﺼل 88
ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﻨﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻅﻬﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ . ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ
ﺘ . ﻐﻴﻴﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل 89
.ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻅﻬﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ﻓﻲ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ﻤﻭﺍﻓﻕ 24 ﻴﺒﺭﺍﻴﺭﺴﻨﺔ 1958 )
.ﻭﺴﺠل ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻪ
ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ : ﺍﻟﺒﻜﺎ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://codeloi.yoo7.com
 
008 - 58 - 1 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 ) 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» Décret n° 2-58-1151 au 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre applicables dans la zone sud du royaume.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
codes et lois :: codes et lois marocaines-
انتقل الى: