ﻅﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
3
ﺷﻮﺍﻝ 1332 ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﻄﺮﺓ ) ﺝ . ﺭ .
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﺷﻮﺍﻝ 1332 - 4 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1914 ( .
ﻧﻅﺭﺍ ﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺈﻳﺎﻟﺗﻧﺎ ﺍﻟﺷﺭﻳﻔﺔ ﻳﻭﻣﺎ ﻓﻳﻭﻣﺎ ﺍﻗﺗﺿﻰ ﻧﻅﺭﻧﺎ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺟﻌﻝ ﺿﺎﺑﻁ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺿﺭﺓ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻼﺕ
ﺍﻟﻣﺯﻋﺟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺧﻁﺭﺓ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 : (( ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺧﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺃﻭ
ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺗ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺣﺭﺍﺳﺔ ﻭﻻﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
( ( ﺃﺿﻳﻔﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 10 ﺭﺑﻳﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 1357 ) ) 9 ﻳﻭﻧﻳﻭ 1938 : (( ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻻ ﺗﺟﺭﻱ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﻅﻬﻳﺭﻧﺎ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺗﺟﻬﻳﺯﻧﺎ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ
ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 (( : ﺗﻧﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺑﺣﺳﺏ ﻧﻭﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟﺯ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻥ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻭﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﻓﻳﻌﻳﻧﺎﻥ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭﻧﺎ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ). 1 (
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻁﻝ ﺑﻧﺎء ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻛﻝ ﻣﺣﻝ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﺫﻛﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﻟ ﻪ
ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺿﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻭﻟﻡ ﻳﻘﻊ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻟﻡ ﺗﺻﺩﺭ ﻓﻲ
ﺷﺄﻧﻪ ﺭﺧﺻﺔ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﻔﺻﻠﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﻣﺎ ﻓﻳﺟﻭﺯ ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 ( (( : ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﻔﺗﺢ ﺍﻟﻣﺣﻼ ﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ﺷﺅﻭﻧﻬﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ . ﻭﻳﺳﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺷﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﺩ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻼﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺳﺗﻠﺯﻡ ﻗﺑﻝ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎ ﻣﻛﺗﻭﺑﺎ ﻣﻭﺟﻬﺎ ﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺿﻣﻥ ﺩﺍﺋﺭﺗﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 3 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1356 ) ) 11 ﻏﺷﺕ 1937 : (( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻣﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻳﻥ ﻓﺗﺣﺭﺭ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﻓﻲ
ﻛﺎﻏﺩ ﻣﻁﺑﻭﻉ ﺑﺎﻟﺗﻣﺑﺭ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺭﺭ ﻓﻳﻪ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺗﻭﺩﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻭ ﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻅﻳﺭﻳﻥ ﺃﻭ ﺗﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﻏﻼﻑ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﻳﺗﺣﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺧﺻ ﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺭﺭ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻳﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧﻪ ﻟﺩﺭﺱ ﻣﻁﻠﺑﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻳﻥ ﻣﻘﺭﺍ ﻟﻠﻣﺧﺎﺑﺭﺓ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻭﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭ ﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ
ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﺣﻝ .
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﻣﺻﺣﻭﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﺳﻳﺫﻛﺭ .
ﺃﻭﻻ - ﺑﻳﺎﻥ ﻳﺫﻛﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﺳﻡ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﻭﻟﻘﺑﻪ ﻭﻣﺣﻝ ﺳﻛﻧﺎﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺷﺭﻛﺔ ﻓﻌﻧ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﻣﻬﺎ ﻭﻣﺭﻛﺯﻫﺎ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻛﻲ ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﻣﻧﺯﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﻭﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﺇﺣﺩﺍﺛﻪ ﻭﺗﺭﻛﻳﺑﻪ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺏ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ - ﺑﺧﺭﻳﻁﺔ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣﺯﻳﺩ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻗﻝ ﻣﻘﻳﺎﺳﻬﺎ ﺳﻧﺗﻣﺗﺭﻳﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ) ﻫﻛﺫﺍ 02 0 ( ﻟﻛﻝ ﻣﻳﺗﺭ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﻭﺩ
ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﺇﺷﻐﺎﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻙ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﻟﻪ .
ﺛﺎﻟﺛﺎ - ﺑﺧﺭﻳﻁﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﻭﺟﻳﺯ ﻳﺫﻛﺭ ﻓﻳﻪ ﺑﺗﺩﻗﻳﻕ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺃ ( ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﻭﻣﻘﻳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻁﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ .
ﺏ ( ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻭﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻬﻝ ﺑﻬﺎ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﻭﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﻓ ﻳﻬﺎ .
ﺕ ( ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﺇﺣﺩﺍﺛﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺟﻌﻝ ﻓﻳﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻘﺎ ﻳﺎ
ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﻓﺿﻼﺕ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻭﻣﺎ ﻳﺑﻘﻰ ﻣﻧﻪ .
ﺙ ( ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺣﺭﻳﻕ ﻭﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ .
ﺝ ( ﺇﻥ ﺍﻗﺗﺿﻰ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻣﻛﺎﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻣﺣﺭﻛﺔ ) ﺍﻟﻣﻁﻭﺭ ( ﻭﻧﻭﻋﻬﺎ ﻭﻗﻭﺗﻬﺎ ﻭﻣﻛﻭﻥ ﺣﺭﻛﺗﻬﺎ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺧﻭﺍﺑﻲ ﻭﺍﻟﺳﻬﺎﺭﻳﺞ
ﻭﺍﻷﺣﻭﺍﺽ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻗﻭﺓ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻣﺣﺭﻛﺔ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ - ﺑﺣﺟﺔ ﺗﺑﺙ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﻌﺩﻩ .
ﺧﺎﻣﺳ ﺎ - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻓﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﻣﺻﺣﻭﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﺳﻳﺫﻛﺭ .
ﺃﻭﻻ - ﺑﺧﺭﻳﻁﺔ ﻣﻌﻳﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ - ﺑﻳﺎﻥ ﺗﺫﻛﺭ ﻓﻳﻪ ﺍ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺗﺿﻣﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺑﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ .
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﺻﺣﻭﺑﺎ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻳﺟﺏ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺻﺣﻭﺑﺎ ﺑﺎﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﻭﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣ ﺳﺔ ﺃﻋﻼﻩ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ .
ﻭﻳﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺗﺵ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺑﺎﻟﺩﺍﺋﺭﺓ .
ﻭﻳﺳﻠﻡ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻭﻥ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺭ ﺗﻭﺻﻳﻼ ﻋﻥ ﺗﻭﺻﻠﻬﻡ ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺷﻬﺭﻳﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ
ﻭﻳﻭﺟﻬﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺗﺵ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺑﺎﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻣﺻﺣﻭﺑﺔ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺭﺍﺋﻁ ﻭﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺑﺩﺗﻬﺎ
ﺍ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻛﻣﺎ ﻳﺑﻠﻐﻭﻥ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻣﺎ ﺃﺻﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻲ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻝ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻭﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺑﻣﺎ ﻳﺑﺩﻳﻬﺎ ﻣﻔﺗﺵ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻳﺫﻛﺭﻭﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭﺃﻣﻧﻬﻡ .
ﻭﻻ ﺗﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺣﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻗﺑﻝ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﻭﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﺑﺩﺍﻩ ﻣﻔﺗﺵ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺎﺕ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺣﻭﻣﺔ ﺃﻫﻠﻳﺔ ﻓﻳﺗﻭﻗﻑ ﻓﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺻﺔ ﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻳﺳﻠﻣﻬﺎ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻭﻱ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻓﻳﻪ .
ﻭﺳﻳﺻﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﻓﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺇﺫﺍ
ﺃﺩﺧﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺑﻌﺽ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻳﻘﻊ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋ ﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺑﻕ ﻓﺗﺣﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 (( : ﺇﻧﻪ ﺑﺈﺛﻧﺎء ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ
ﻣﺣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻟﻸﻣﺭ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺑﺣﺙ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭ .
ﻭﻳﺑﻳﻥ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻧﻭﻉ ﻭﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻭﻱ ﺇﺣﺩﺍﺛﻪ ﻭﺍﺳﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻳﺩ ﻋﻣﻭﻡ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﺃﻧﻪ ﺿﻣﻥ ﺩﺍﺋﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﻳﻁﻬﺎ ﺃﻟﻑ ﻣﻳﺗﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ ﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﻌﻣﻝ ﺗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻭﻱ ﺇﺣﺩﺍ ﺛﻪ ﻭﻓﻳﻪ ﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻭﻳﻌﻳﻥ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻳﻪ ﻳﺟﺏ ﺇﺑﻘﺎء ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﺎﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣﻭﺩﻋﺔ ﺑﺗﺻﺭﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ .
ﻭﻳﻌﻳﻥ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻣﺩﺓ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﻭﺍﺣﺩ .
ﻭﻳﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺑﺎﺷﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺩ ﻭﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻳﻌﻠﻥ ﻭﻳﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻭﻳﻧﺷﺭ ﻭﻳﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ . ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺍ ﻟﺣﺎﻣﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻧﺷﺭ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺑﺩﺍﺋﺭﺗﻬﺎ .
ﻭﺑﻁﻭﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﻘﺑﻝ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﻭﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭ ﺓ
ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻣﺻﺣﻭﺑﺔ ﺑﺂﺭﺍء ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺭﺃﻱ ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻣﺣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺻﺩﺭ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺷﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ . ﻭﻳﺟﻭﺯ ﺗﻧﻘﻳﺹ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﻱ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻳﺻﺑﺢ
ﻧﺻﻑ ﻗﻁﺭﻫﺎ 500 ﻣﺗﺭ ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺩﺓ ﺇﺟﺭﺍﺋﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻧﻘﻳﺻﻬﺎ ﻓﺗ ﺻﻳﺭ 15 ﻳﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ .
) ) ﻏﻳﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 3 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1356 ) ) 11 ﻏﺷﺕ 1937 : (( ﺇﻥ ﺍﻟﺻﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﺻﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﻷﺟﻝ ﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺃ ﻭ ﺇﻟﻰ
ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺑﺽ ﺍﻟﺑﻠﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻣﻥ ﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺇﺣﺩﺍﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻳﺎ ﻳﺣﺩ
ﻗﺩﺭﻩ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻟﻛﻝ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻥ ﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺻﺩﺭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺑﻌﺩ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺩﻳﺭ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .
ﻭﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺇﻗﻔﺎﻝ ﺑﺎﺑﻪ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻭﻥ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟ ﺗﻣﺎﺱ
ﺍﻹﺫﻥ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻠﻑ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺵ ﺇﺩﺍﺭ ﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﻷﺟﻝ ﻓﺣﺻﻪ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻳﻌﺭﺿﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺑﻳﺏ
ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﻠﻑ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﻌﻣﻝ ) ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ
ﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺑﻳﺏ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﻠﻑ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣ ﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ .(
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻭﻱ ﺇﺣﺩﺍﺛﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﻝ ﻻ ﺗﻁﺎﺑﻕ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ﻻ ﺗﻁﺎﺑﻕ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ﺃﻭ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﻅﻬ ﺎﺋﺭ
ﺷﺭﻳﻔﺔ ﻭﺑﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺑﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺟﺎﺯ ﺣﻳﻧﺋﺫ ﻟﻠﻭﻻﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺣﻕ ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻥ ﻳﺅﺟﻠﻭﺍ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻳﻪ
ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻭﻳﺅﺧﺭﻭﺍ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺑﺭﺯﺓ ﺗﺄﻳﻳﺩﺍ ﻟﻠﻣﻁﻠﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻭﺟﻪ ﻣﺭﺽ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻟﻸﻭﺍﻣﺭ . ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻳﺟﺭﻱ
ﺗﺑﻠﻳﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻥ ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺭ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 : (( ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺃﻥ
ﻳﻘﺭﺭﻭﺍ ﺭﺃﻳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺧﻼﻝ ﺃﺟﻝ ﻗﺩﺭﻩ ﺷﻬﺭﺍﻥ ﺍﺛﻧﺎﻥ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺭﺧﺹ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺗﻣﻧﺢ ﺑﺷﺭﻁ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻐﻳﺭ .
) ) ﺃﺿﻳﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 3 ﺟﻣ ﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1356 ) ) 11 ﻏﺷﺕ 1937 : (( ﻳﻭﺟﻪ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻭﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﺫﻛﺭ
ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺗﺵ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻧﻅﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺭﺍﺋﻁ ﻭﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻵﺭﺍء
ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺑﺩﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 : (( ﻳﻣﻛﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻷﻣﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺣﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻭﻡ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻭﻱ ﺇﺣﺩﺍﺛﻬﺎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎﺏ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 28 ﺭﺑﻳﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1369 ) ) 18 ﻳﻧﺎﻳﺭ 1950 ( (( : ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺗﻳﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻻ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﺣﻳﺎء ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﺔ ﻟﻠﺷﺄﻥ ﺍﻟ ﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺃﺣﻭﺍﺯﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﺣﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﺎﻟﻣﺩﻥ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ .
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘﻊ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻳﺭﻱ ﻭﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻳﺟﻭﺯ ﻣﻧﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﻣﺭﻛﺯ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺣﺩﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﺫﻟﻙ - ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﺑﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻵﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﻟﻡ ﻳﻌﻳﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺣﺿﺭﻳ ﺔ ﺃﻭ
ﺑﺩﻭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺻﻭﺭﺓ ﻳﺟﺏ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺧﺹ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺩﺍﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻋﻥ 500 ﻣﺗﺭ .
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻟﻠﺳﻛﻧﻰ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺭﺧﺹ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺧﻠﻌﻠﻰ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻧﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﺟﻭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ .
ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﺯﻳﺭﻧﺎ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻳﻌﻳﻥ ﻓﻳﻪ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺗﻳ ﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻳﺗﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻧﻊ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻵﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻥ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 ( (( : ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺭﺧﺻﺔ ﻳﻌﻳﻥ ﻓﻳﻪ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻭﺃﻫﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ، ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺻﺩﺭ ﻓﻳﻪ ﻷﺟﻝ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭﺍﻣﺭ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﺳﺗﺩﺭﺍﻙ ﺍ ﻟﺣﺭﻳﻕ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻛﺭﻳﻬﺔ ﻭﺍﻷﺑﺧﺭﺓ ﺍﻟﻛﺭﻳﻬﺔ ﻭﺍﺟﺗﻧﺎﺏ ﺗﺩﻧﻳﺱ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻭﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻳﻳﺩ ﺍﻟﺑﻧﺎءﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻻﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ .
ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺟﻭﻩ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻘﺑﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻳﺭ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2 ﻣﺣﺭﻡ ﻋﺎﻡ 1345 ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ 13 ﻳﻭﻟﻳﻭﺯ ﺳﻧﺔ 1926 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭﺃﻣﻧﻬﻡ ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ .
ﻭﻳﻧﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻛﻝ ﻣﺣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﻭﺣﺳﺏ ﻧﻭﻋﻪ .
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﻳﻣﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻣﻥ ﺗﺷﻳﻳﺩ ﺃﻱ ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻭﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻐﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﻟﻠﻐﻳﺭ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ .
ﻭﻳﺗﺄﻟﻑ ﺿﺎﺑﻁ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ .
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺻﻭﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺗﻔﺭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠﺯﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﺧﻔﻑ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﻭﺟﺏ ﻹﺑﻘﺎﺋﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 ( (( : ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺗﺑﻁﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ
ﻳﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﺧﻼﻝ ﺃﺟﻝ ﻗﺩﺭﻩ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﺣﻝ ﻣﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻔﺗﻭﺡ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﻪ ﻭﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﻗﻭﻓﻪ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ
ﺗﺻﺭﻳﺣﺎ ﺟﺩﻳﺩﺍ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺑﺩﻝ ﻣﺳﺗﻐﻝ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻪ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎ ﺑﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳﻠﻣﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺃﻭ ﻗﺑﻠﻭﺍ
ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺣﻳﺎﺯﺓ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﻭﻳﺳﻠﻡ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﺻﺎﺋﺭ ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺗﺣﺭﻳﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻏﺩ ﻣﻁﺑﻭﻉ ﺑﺎﻟﺗﻣﺑﺭ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻝ ﺃﻥ ﻳﺿﻳﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺝ ﻓﻳﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﻭﻟﻭ
ﻛﺎﻧﺕ ﻁﺑﻘﺗﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻣﺄﺫﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﻧﺎﻝ ﺭﺧﺻﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎ ﺟﺩﻳﺩﺍ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .
ﻭﻛﻠﻣﺎ ﺍﻧﺗﻘﻝ ﻣﺣﻝ ﻣﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺁﺧﺭ ﻭﻛﻠﻣﺎ ﺃﺣﺩﺙ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻛﻧﺔ ﺃﻭ ﻧﻭﻉ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭﻛﻠﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻭﺳﻳﻊ
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻓﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻧﺹ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﻳﺳﺗﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﺣﺳﺏ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺣﻝ
ﻁﻠﺏ ﺭﺧﺻﺔ ﺗﺗﻣﻳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺟﺩﻳﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻭﻱ ﺇﺣﺩﺍﺛ ﻬﺎ ، ﻭﻳﺟﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻭﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺟﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻷﻭﻟﻳﻥ ﻭﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﺗﺟﺭﻱ ﻛﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ :
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺧﺹ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﺑﻁﺎﻟﻬﺎ ﻟﻛﻥ ﻻ ﺗﺑﻁﻝ ﺇﻻ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻧﺎﺳﺏ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﺷﺭ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 ( (( : ﺇﻥ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺿﺭﺓ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺯﻋﺟﺔ
ﻳﻭﻛﻝ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﺇﻟﻰ ﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﺑﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻳﻥ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻟﻬﺫ ﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ .
ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻭﻥ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﺣﻠﻔﻭﺍ ﻟﺩﻯ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺻﻠﺢ ﺑﻣﺣﻝ ﺇﻗﺎﻣﺗﻬﻡ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻔﺷﻭﺍ ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺑﻭﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺑﻣﺎ ﺃﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻭ ﻅﻳﻔﺗﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻭﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﻭﻅﻳﻔﻬﻡ ﻭﻣﺄﻣﻭﺭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ
ﻅﻬﻳﺭﻧﺎ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻱ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺭﺍﺳﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺧﺩﻣﺗﻬﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻘﺻﺩ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻅﻧﻭﻧﻪ ﻭﺍﺟﺑﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺎﺕ - ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﻣﻔﺗﺷﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻫﻡ ﻭﺣﺩﻫﻡ ﻣﻛﻠﻔﻭﻥ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻅﺎﻓﺔ
ﻭﺃﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻸﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺗﺛﺑﺕ ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺧ ﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2 ﻣﺣﺭﻡ ﻋﺎﻡ 1345 ﻣﻭﺍﻓﻕ 13 ﻳﻭﻟﻳﻭﺯ 1926 ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻭﺃﻣﻧﻬﻡ .
ﻭﺑﻌﺩ ﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭﺃﻣﻧﻬﻡ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍ ﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ
ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻧﺫﺭﻭﺍ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺃﺟﻝ ﻣﻌﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺧﺎﻟﻔﻭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻓ ﻲ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺎﺷﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺩ ﻭﻳﺳﺟﻝ ﺍﻹﻧﺫﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﺗﺭ ﺧﺻﻭﺻﻲ ﻳﺟﻌ ﻝ ﺗﺣﺕ ﻳﺩ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﺗﻔﺗﻳﺵ
ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ، ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﺃﻭ ﻧﻭﺍﺑﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻣﻭﺍ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﻁﻠﺑﻬﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺃﻭ ﺗﻭﺍﺻﻳﻝ
ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ - ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﻊ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺛﺑﺕ
ﺧﻼﻓﻬﺎ - ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺗﺣﺭﺭ ﻓﻲ ﻧﻅﻳﺭﻳﻥ ﻳﻭﺟﻪ ﺇﺣﺩﺍﻫﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻵﺧﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ
ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻋﺷﺭ :
ﺗﻧﺳﺣﺏ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭ ﺩﺓ ﻳﻭﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭﻩ ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺅﺳﺎء ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﺻﺭﻓﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ
ﺃﻥ ﻳﻣﺗﺛﻠﻭﺍ ﻷﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩﻩ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﻱ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻏﻳﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻋﻁﺎ ء
ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻟﻣﻥ ﻟﻡ ﺗﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﺭﺧﺻﺔ ﺃﻭ ﺃﻟﺯﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺗﺿﻳ ﻬﺎ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻋﺷﺭ :
) ) ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 3 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1356 ) ) 11 ﻏﺷﺕ 1937 ( (( : ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺫﻋﻳﺭﺓ ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺭﻧﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻑ ﻓﺭﻧﻙ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻭﻥ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﻅﻬﻳﺭﻧﺎ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﺑﺫﻋﻳﺭﺓ ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺭﻧﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷ ﺭ ﻓﺭﻧﻛﺎ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻭﻥ
ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻭﻥ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟ ﻌﺎﺷﺭ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻣﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻛﺭﺭﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺫﻋﻳﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ 200 ﻓﺭﻧﻙ ﺇﻟﻰ 500 ﻓﺭﻧﻙ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ
16 ﻓﺭﻧﻛﺎ ﺇﻟﻰ 500 ﻓﺭﻧﻙ .
ﻭﺗﻌﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻛﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻅﻬﻳﺭﻧﺎ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺻﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻛﻡ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺭﺗﻛﺎﺏ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺷﺭ :
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺃﻥ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺇﺑﻁﺎﻝ ﻛﻝ ﻣﺣﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺍﻓﻕ ﻷﻭﺍﻣﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺃﻭ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ .
) ) ﻏﻳﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻅﻬﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 ( (( : ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺑ ﺎﺷﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﻣﺣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺭ ﺑﺗﻭﻗﻳﻑ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﻳ ﻣﻛﻥ
ﺃﻳﺿﺎ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺭ ﺑﺈﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷ ﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﺭ ﺑﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻡ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ .
_______
) 1 ( ﺃﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﻱ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 22 ﺟﻣﺎﺩﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1352 ) 13 ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 1933 .((